responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 79
فلا بد وأن يوجب لفائدة وإلا كان إيجابه عبثا وهو قبيح. ويمتنع عود الفائدة إلى الله تعالى لتعاليه عنها وإن عادت إلى العبد. فإما أن تعود إليه في الدنيا أو في الأخرى.
الأول محال فإن شكر الله تعالى عند الخصوم ليس هو معرفة الله تعالى لأن الشكر فرع المعرفة وإنما هو عبارة عن إتعاب النفس وإلزام المشقة لها بتكليفها تجنب المستقبحات العقلية وفعل المستحسنات العقلية وهو فرع التحسين والتقبيح العقلي وقد أبطلناه فلم يبق سوى التعب والعناء المحض الذي لا حظ للنفس فيه .
والثاني محال لعدم استقلال العقل بمعرفة الفائدة الأخروية دون إخبار الشارع بها ولا إخبار وأيضا فإنه لا معنى لكون الشي‌ء واجبا سوى ترجح فعله على تركه. وبالعقل يعرف الترجيح لا أنه مرجح فلا يكون موجبا إذ الموجب هو المرجح. وإذا بطل الإيجاب العقلي تعين الإيجاب الشرعي ضرورة انعقاد الإجماع على حصر الوجوب في الشرع والعقل . فإذا بطل أحد القسمين تعين الثاني منهما.
فإن قيل شكر المنعم معلوم لكل أحد ضرورة فما ذكرتموه استدلال على إبطال أمر ضروري فلا يقبل. وإن لم يكن كذلك فلم قلتم إن إيجاب العقل للشكر لا بد وأن يكون لفائدة قولكم حتى لا يكون عبثا قبيحا. فهذا منكم لا يستقيم مع إنكار القبح العقلي كيف وإن تلك الفائدة إما أن تكون واجبة التحصيل وإما أن لا تكون كذلك فإن كانت واجبة التحصيل استدعت فائدة أخرى وهو تسلسل ممتنع. وإن لم تكن واجبة فما يوجبه العقل بها أولى أن لا يكون واجبا وإن كان لفائدة فما المانع أن تكون الفائدة في الشكر نفس الشكر لا أمرا خارجا عنه كما أن تحصيل المصلحة ودفع المفسدة عن النفس مطلوب لنفسه لا لغيره. وإن كان لا بد من فائدة خارجة عن كون الشكر شكرا فما المانع أن تكون الفائدة الأمن من احتمال العقاب بتقدير عدم الشكر على ما أنعم الله به عليه من النعم إذ هو محتمل ولا يخلو العاقل عن خطور هذا الاحتمال بباله وذلك من أعظم الفوائد وإن سلم دلالة ما ذكرتموه على امتناع الإيجاب العقلي لكنه بعينه دال على امتناع الإيجاب الشرعي.
والجواب أن ذاك يكون مشتركا وإن لم يكن كذلك. ولكن ما ذكرتموه معارض بما يدل على جواز الإيجاب العقلي . وذلك إنه لم يكن العقل موجبا لانحصرت مدارك‌
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست