responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 134
الشروع في العبادات الخمس في أوقاتها بنية الفرض وإن المانع له من ذلك بالحبس والصد عن فعلها آثم عاص بصده عن امتثال أمر الشارع‌وذلك كله مع عدم النهي والأمر محال.
وأيضا فإنه لو لم يكن الأمر معلوما له في الحال لتعذر قصد الامتثال في الواجبات المضيقة لاستحالة العلم بتمام التمكن إلا بعد انقضاء الوقت وهو محال.
فإن قيل لا خفاء بأن تعليق الأمر على شرط معلوم الوقوع وسواء كان وقوعه حاليا كما إذا قال صم إن كان الله موجودا أو م‌آليا كما إذا قال صم إن صعدت الشمس غدا. أو معلوم الانتفاء كما إذا قال صم إن اجتمع الضدان وهو محال بل الأول أمر جازم غير مشروط. كيف وإنه يمتنع تعليق الأمر بشرط مستقبل لأن الشرط لا بد وأن يكون حاصلا مع المشروط أو قبله. والثاني وإن كان فيه صيغة افعل فليس بأمر لما فيه من التكليف بما لا يطاق والباري تعالى عالم بعواقب الأمور. فإن كان عالما بتمكن العبد مما كلف به وأنه سيأتي به فهو أمر جزم لا شرط فيه وإن كان عالما بعدم تمكنه مما قيل له افعله أو لا تفعله فلا يكون ذلك أمرا ولا نهيا. وإذا كان كذلك فالأمر والنهي قبل التمكن من الامتثال لا يكون معلوما للعبد لتجويزه عدم الشرط وهو التمكن في علم الله تعالى‌وعلى هذا فيجب حمل الإجماع فيما ذكرتموه على ظن الأمر بناء على أن الغالب من المكلف بقاؤه وتمكنه لا على يقين الأمر والعلم به.
قلنا أما امتناع تعليق الأمر بشرط معلوم الوقوع أو الانتفاء عند المأمور فلا نزاع فيه إلا على رأي من يجوز تكليف ما لا يطاق وإنما النزاع إذا كان ذلك معلوما للآمر دون المأمور. فإنه لا يبعد أمر السيد لعبده بفعل شي‌ء في الغد مع علمه برفع ذلك في الغد عنه استصلاحا للعبد باستعداده في الحال للقيام بأمر سيده واشتغاله بذلك عن معاصيه أو امتحانه بما يظهر عليه من أمارات البشر والكراهة حتى يثيبه على هذا ويعاقبه على هذا لا لقصد الإتيان بما أمره به أم الانتهاء عما نهاه عنه. ولا يكون ذلك من باب التكليف بما لا يطاق. وإذا كان ذلك معقولا مفيدا أمكن مثله في أمر الباري تعالى .
قولهم إن شرط الأمر لا يكون متأخرا عنه مسلم لما فيه من استحالة وجود
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست