responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 198

الصورة الرابعة: المخصص المنفصل الدائر مفهومه بين المتباينين

إذا ورد العام مجرداً عن المخصص، ثمّ لحقه المخصص بعد فترة و لكن دار أمره بين متباينين، كما إذا قال: «أكرم العالم»، ثمّ قال بعد فترة: «لا تكرم سعداً» و كان سعد اسماً مردّداً بين شخصين، فهل يكون العام حجّة في واحد منهما؟

التحقيق: انّه لا يكون العام حجّة بل يسري إجمال المخصص ـ و إن كان منفصلاً ـ إلى العام و وجه ذلك مع أنّه يشترك مع الصورة الثالثة في انفصال المخصص، و لكن يفارقه في شيء آخر، و هو عدم وجود العلم الإجمالي في الصورة الثالثة في مورد مرتكب الصغيرة بل كان الشكّ فيه شكاً بدوياً بخلاف المقام، فإنّ هنا علماً إجمالياً بحرمة أو عدم وجوب إكرام أحد الشخصين، و مع هذا العلم كيف يمكن التمسك بظهور العام ـ و إن انعقد ظهوره قبل لحوق المخصص المنفصل به في العموم، بل يسقط العموم عن الحجية في كلّواحد منهما.

فخرجنا بالنتائج التالية:

1. يسري إجمال المخصص المتصل الدائر أمره بين الأقل والأكثر إلى العام.

2. يسري إجمال المخصص المتصل الدائر أمره بين المتباينين إلى العام.

3. يسري إجمال المخصص المنفصل الدائر أمره بين المتباينين إلى العام.[1]

4. لا يسري إجمال المخصص المنفصل الدائر أمره بين الأقل و الأكثر إلى العام.


[1] هذه هي الصورة الرابعة قدمناها في المقام لمساواة حكمها مع القسمين الأوّلين.
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست