responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 14

فالمجتهد يعلم اجمالاً بوجود حجّة بالفعل على الأحكام الشرعية دون أن يُميّز بين حدودها وخصوصياتها، فيبحث عنها، ويضع الموضوع المقطوع بوجوده (الحجة بالفعل في الفقه) نصبَ عنيه ويبحث عن تعيناته وخصوصياته [1].

وأنت إذا استقصيت المسائل الأُصولية، تقف على أنّ روح البحث في جميعها هو البحث عن ما هو الحجّة على اثبات الأحكام الشرعية أو نفيها، أو على اثبات عذر [2] أو عدمه [3] ، وما من مسألة من المسائل إلاّ ويحتج بها بنحو من أنحاء الاحتجاج.

هذا كلّه حول الموضوع، وأمّا مسائله أي محمولاته فقد اتضحت مما سبق.

فإن قلنا أنّ الموضوع هو الحجة الشأنية فالمحمول هو البحث عن الحجة بالفعل، وإن قلنا بأنّ الموضوع هو الحجة بالفعل، فالمحمول هو البحث عن تعيناته وخصوصياته.

ومما ذكرنا يعلم وجه الحاجة إلى أُصول الفقه، فإنّ الحاجة إليه كالحاجة إلى علم المنطق، فكما أنّ المنطق يرسم النهج الصحيح في كيفية إقامة البرهان، فهكذا الحال في علم الأُصول فإنّه يُبيّـن كيفية اقامة الدليل على الحكم الشرعي.

فتلخص مما سبق تعريف علم الأُصول وموضوعه ومسائله وغايته.


[1] نلفت نظر القارئ إلى أنّ البحث عن تعين الحجة بخبر الواحد له نظير في العلوم الحقيقية كالفلسفة الالهية، فإنّ الفيلسوف يعلم أنّ ثمة وجوداً يعبر عنه بـ "الواقعية " دون أن يقف على خصوصياته وحدوده، فيتناول الوجود بالبحث، ويقول: الوجود أمّا واجب أو ممكن، إما علة أو معلول، وأمّا مجرد أو مادي، وأمّا جوهر أو عرض، فروح البحث في الجميع واحدة وهي عبارة عن البحث عن تعين الوجود بالمطلق بهذه الخصوصيات . لاحظ شرح المنظومة قسم الالهيات بالمعنى الأخص : 200 .
[2] كالبراءة التي هي بمعنى كون الجهل عذراً في مجاريها.
[3] كقاعدة الاشتغال التي هي بمعنى عدم كون الجهل عذراً في مجاريها.

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست