responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 79

و الشرائط مجازا، لأنه ليس من قبيل إطلاق لفظ الكلي على فرده، وانما هو من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلام، وهو مجاز اتفاقا.
الثاني: ان لازمه عدم صدق اللفظ على الصلاة الفاقدة لبعض الأركان ولو كانت مشتملة على تمام الاجزاء والشرائط، ومن الواضح صدقه عليها عرفا.
الثالث: ان لازمه ان تصدق الصلاة على مجرد الأركان فقط، ولا يصدق عليها عرفا. هذا ونتعرض لهذه الوجوه بعد إتمام الكلام في تصوير الجامع.
و منها: ما حكاه في الكفاية[1]أيضا، وهو ان يكون اللفظ موضوعا لما يدور مدار التسمية عرفا.
و فيه: ان الصلاة ليست أمرا عرفيا لتدور التسمية فيها مدار الصدق العرفي، بل لا بدّ في تعيين معناها من الرجوع إلى الشرع، مضافا إلى ان ذلك إحالة إلى مجهول، فهو بظاهره فاسد.
و التحقيق ان يقال: ان المركّبات على قسمين: منها: ما يكون مركّبا حقيقيا خارجيا أي يكون له وجود واحد في الخارج، كالماهيات الحقيقية مثل الإنسان والغنم والشجر، وفي ذلك لا بدّ من ان تكون اجزائه مبينة ويستحيل الإبهام فيها.
و منها: ما يكون مركبا اعتباريا بحيث تكون هناك وجودات عديدة اعتبرت شيئا واحدا كما في الدار والمعاجن، وممكن ان تكون مبهمة من حيث الاجزاء، مثلا تكون الدار اسما لساحة يكون بها حائط وغرفة لا يشترط من حيث السطح والسرداب والحوض ونحوه، فان وجدت فيها فيطلق الدار على مجموعها، وان لم توجد فلا يضر بصدقها على الساحة المحاطة بجدار مشتملة على غرفة، وان‌


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 37.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست