responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 295


الواجب المعلّق‌

-المراد من الواجب المعلق‌
ثم انه قسم صاحب الفصول الواجب المطلق إلى المنجز والمعلّق، والمراد من المعلّق ما إذا كان الوجوب فعليا والواجب امرا مقيدا بقيد استقبالي، ويترتب عليه دفع الإشكال عن وجوب مقدمات جملة من الواجبات التي يكون ظرف وجودها متأخرا عن ظرف وجود مقدماتها، كالحج بالإضافة إلى شراء الزاد والراحلة والمشي، والصوم بالقياس إلى غسل الجنابة والأغسال النسائية فانّ الالتزام بوجوبها نفسيا مستلزم لتعدد العقاب ولا دليل عليه، ومقدميا لا يعقل إذا لم يكن ذيها متصفا بالوجوب بعد.
و على القول بالواجب المعلّق وكون الوجوب في مثل هذه الموارد فعليا والواجب استقباليا كما هو المستفاد من ظواهر الأدلة أيضا كقوله تعالى: { و لِلّهِ على النّاسِ حِجُّ الْبيْتِ منِ اِسْتطاع إِليْهِ سبِيلاً } [1]يندفع الإشكال من أصله من غير حاجة إلى التمحّلات التي ذكرها المحقق النائيني من متمم الجعل أو المقدمات المفوتة، فلا وجه لنفي الثمرة عن تصوير الواجب المعلق كما عن الكفاية.
و شيخنا الأنصاري قدّس سرّه حيث ارجع القيود المأخوذة في القضية إلى المادة وأنكر رجوعها إلى الهيئة قد وافق صاحب الفصول في تصوير الواجب المعلّق، فهو في الحقيقة منكر للواجب المشروط كما ذكر في الكفاية.
و كيف كان تارة: يتكلم في إمكان الواجب المعلّق، وأخرى: فيما ذكره في‌


[1]آل عمران-97.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست