responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 287

التحفظ حتى عن ما يحتمل كونه مفوتا. فلو فرضنا انه لو نام يحتمل فوات صلاته لحرم عليه النوم، إذ لا يفرق بين صورة القطع بتفويت الملاك وبين احتماله فيما لم يكن مؤمن.
نعم فيما أحرز بقاء الملاك يتم ما أفاده من الكبرى الكلّية، ولزوم حفظ القدرة قبل مجي‌ء ظرف العمل كما لو علم المكلف بتوجه خطر نحو الإمام بعد يوم، أو توقف حفظ بيضة الإسلام فيما بعد على الإتيان بأمر فعلا لوجب ذلك، للقطع ببقاء ملاك وجوبه على إطلاقه.
و بما ذكرنا ظهر الحال في الواجبات التي ثبت فيها القضاء، فانّ المستفاد من الأدلة انّ التكليف فيها ينحل إلى تكليفين، تكليف بأصل العمل، ولا معنى لفواته بفوت الوقت، وتكليف آخر بإيقاعه في الوقت، ويكون حاله حال بقية الواجبات من حيث اعتبار القدرة في ملاكه وعدمه.
فاذن لا فرق بين الواجبات التي ثبت فيها القضاء وغيرها من حيث احتمال اعتبار القدرة في ملاكها، هذا كلّه في الصورة الأولى، وبما بيناه فيها ظهر الحال في بقية الصور، ولكن لا بأس ببيانها استطرادا.
الصورة الثانية: ما إذا كانت القدرة-في الجملة أعم من القدرة قبل حصول الشرط وتحقق ظرف الواجب أو القدرة بعد ذلك-دخيلة في ملاك الواجب في ظرفه، ويجري في هذه الصورة جميع ما ذكرناه في الصورة المتقدمة من تمامية الكبرى، وعدم الدليل على صغراها في مقام الإثبات.
الصورة الثالثة: ما إذا كان حصول بعض المقدمات دخيلا في ملاك الواجب دون بعضها الاخر، ومثلوا لذلك بالاستطاعة في باب الحج، وانها دخيلة في ملاك الحج بخلاف غيرها من مقدماته، فذهبوا إلى انّ ملاك الحج لا يكون فعليا قبل الاستطاعة. وزاد عليها المحقق النائيني قدّس سرّه حضور أشهر الحرم وبعد ذلك يكون‌

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست