responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 273

تقريراته، وقد حكى الميرزا قدّس سرّه‌[1]عن السيد الشيرازي كذب هذه النسبة، ويظهر ذلك أيضا من ما ذكره قدّس سرّه في بحث التعليق في العقد حيث التزم برجوع القيد في العقد المعلق إلى المنشأ أعني الملكية، ولذا تمسك في بطلان التعليق في البيع إلى الإجماع، كما يظهر ذلك أيضا من بعض كلماته في مبحث الاستصحاب، وعلى أي حال فالمسألة ذات قولين قال الشيخ بذلك أم لم يقل.
ثم انّ القول برجوع القيود إلى المادة دون الهيئة تارة يكون من جهة توهم استحالة رجوعها إلى الهيئة، وأخرى لضرورية رجوعها إلى المادة.

الكلام فيما ذكره الشيخ(قده)من لزوم رجوع القيد مطلقا إلى المادة
و بالجملة ما ذكره الشيخ قدّس سرّه من لزوم رجوع القيد مطلقا إلى المادّة دون الحكم وجهين على ما حكى في تقرير بحثه، والأول منهما أخص من المدعى، لاختصاصه بما إذا كان الحكم أعم من ان يكون وجوبا، أو حرمة، أو إباحة مستفادا من الهيئة التي هي معنى حرفي كصيغة الأمر، أو بسائر الهيئات المستعملة في مقام الطلب من هيئة الماضي والمضارع ونحوها. ولا يعم ما إذا كان مستفادا من المادة أعني المعنى الاسمي، كما في قوله عليه السّلام: «إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاة والطهور»[1].
ثم انّ ما ذكره من رجوع القيد إلى المادّة لا يلازم كون القيود المأخوذة في الحكم بأجمعها واجبة التحصيل، فانه قدّس سرّه يدعي ان القيود سنخان: فبعض منها واجب التحصيل كالطهارة بالقياس إلى الصلاة التي ثبت وجوب تحصيلها، وبعضها غير لازم التحصيل، ولا يستفاد من نفس القضية لزوم تحصيل القيد أصلا، إذ لا معنى لوجوب تحصيل ما أخذ مفروض الوجود في الواجب.
و كيف كان فالوجه الأول: من الوجهين هو انّ معنى الهيئة حيث انه من [1]و في التهذيب-ج 2-ص 140 عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة».


[1]أجود التقريرات-المجلد الأول-ص 130.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست