responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 188

كيفيّة اشتراط الواجب، فانّ الواجب المشروط تارة: يكون مشروطا بشي‌ء حدوثا وبقاء بان يكون حدوث الشرط في كل آن موجبا لفعليّة التكليف في ذلك الزمان فإذا انتفى بعد ذلك تنتفي فعليّة التكليف حين انتفاء الشرط، وذلك كاشتراط وجوب الستر وغيره مما يعتبر في الصلاة بالتمكن منه ففي كل زمان كان التمكن ثابتا يكون الوجوب فعليّا، فإذا لم يأت المكلّف بالصلاة حتى فات التمكن يسقط الوجوب عن الفعلية.
و أخرى: يكون التكليف مشروطا بوجود الشرط في مجموع الزمان المعيّن، بحيث لو انعدم الشرط في آخر الوقت كشف ذلك عن عدم تحقق الوجوب من أول الأمر، وهذا نظير اشتراط وجوب الصوم على المرأة بان لا تحيض إلى آخر اليوم، فإذا حاضت قبل الغروب بآن يكشف ذلك عن عدم فعليّة وجوب الصوم عليها أصلا.
و يختلف الأصل الجاري عند الشك في بقاء التكليف على اختلاف الكيفيّتين، فلو شك المكلف في بقاء التكلف عند فقدان الشرط لدوران الأمر بين كون التكليف مطلقا أو مشروطا على النحو الأول، فحيث انّ ثبوت التكليف الفعلي كان متيقّنا على التقديرين لكون الشرط حاصلا سابقا فالشك يكون مجرى للاستصحاب، فيستصحب بقاء التكليف أو يرجع إلى الاشتغال.
و أما على الثاني، فالمرجع هو البراءة، لأنّ ثبوت التكليف الفعلي لم يكن متيقّنا، لاحتمال كونه مشروطا بشرط غير حاصل، وهذا هو الميزان الكلّي في جريان الأصل في جميع الواجبات المشروطة، ومنها ما نحن فيه، فان كان اشتراط التكليف بعدم فعل الغير المحتمل ثبوته من قبل الأول، ففعله غير المكلف فالمرجع في ذلك هو استصحاب بقاء التكليف الفعلي المتيقّن سابقا، وإلاّ فالأصل هو البراءة للشك في ثبوت التكليف الفعلي.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست