responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 177

و فيه: أولا: انّ الطلب كما عرفت عبارة عن التصدّي نحو المقصود، وليس في ذلك شدّة ولا ضعف.
و ثانيا: انّ الطلب يكون منتزعا عن الصيغة فكيف يمكن أن تكون مستعملة فيه؟!نعم الشوق يتصوّر فيه الشدّة والضعف، إذ ربما يشتاق الإنسان شيئا بحيث يتحمّل المشاق في تحصيله، وربما يشتاقه بمرتبة ضعيفة بحيث لو توقّف تحصيله على أدنى مشقّة لا يطلبه، إلاّ انّ الشوق لا يمكن ان يكون مدلولا للصيغة لما عرفت.
-الكلام فيما ذكره المحقق النائيني من الفرق بين الوجوب والندب من حيث المصلحة الملزمة وغير الملزمة
و ذكر المحقق النائيني قدّس سرّه انّ الفرق بين الوجوب والندب انما يكون من حيث الملاك والمصلحة الملزمة والغير الملزمة[1].
و فيه: انّ هذا الفرق وان كان ثابتا إلاّ انّ الوجوب والندب ثابت على رأي الأشعري المنكر لتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد أيضا، ويجري في التكاليف العرفيّة الناشئة من غير مصلحة أيضا.
و بالجملة لا ريب في انّ الأحكام من الأمور المجعولة التي هي تحت اختيار جاعلها كغيرها من الأفعال الاختيارية، وليست من قبيل الصفات النفسانيّة الخارجة عن الاختيار كالشوق، وعليه فلا يمكن ان يفرّق بين الوجوب والندب بكون الأول شوقا شديدا والثاني شوقا ضعيفا، فان الوجوب أو الندب من الأحكام، وهي غير الشوق.
و كذلك لا يصحّ الفرق بينهما بالذهاب إلى ان الوجوب هو الطلب القوي، والندب هو الطلب الضعيف، وذلك: أولا: فلأنّ الطلب انما هو بمعنى التصدّي، ولا معنى فيه للشدّة والضعف.
و ثانيا: انّ الطلب متأخر عن الوجوب وعن استعمال الصيغة فكيف يعقل‌


[1]أجود التقريرات-المجلد الأول-ص 95.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست