responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 65

(أحدها)- تعلّق التكليف بكلي المكلّف بما هو، نظير تعلّق ملك الخمس و الزكاة بطبيعي السيد و الفقير، فكما أن الملكية من الاعتبارات و يصح تعلقها بالكليّ بما هو، كذلك التكليف من الاعتبارات و يصح تعلقه به، و كما ان إقباض السيد و الفقير يوجب تعين الكلي فيهما، كذلك من قام بالفعل يتعين فيه الكلي الّذي وجب عليه الفعل. و هذا مختار بعض أجلة السادة (قدّه) في بلغته‌ [1] تصحيحاً لأخذ الأجرة على الواجب الكفائي.

(و فيه) ان البعث و ان كان من الاعتبارات إلا أنّه لا يتعلّق إلا بالمكلف بالحمل الشائع، فانه لجعل الداعي حتى تنقدح في نفسه الإرادة المحركة للعضلات نحو العمل.

(ثانيها)- ما عن بعض أعلام العصر (قدّه) [2] من «تعلّق التكليف بصرف وجود المكلف في قبال مطلق وجوده»، تنظيراً للموضوع بمتعلّق التكليف، من أنه تارة يكون المطلوب صرف وجوده، و أخرى مطلق وجوده.

و كما أن صرف وجود الفعل قابل للصدق على كلّ فرد من طبيعته و يسقط بأول وجود منه، كذلك صرف وجود المكلف قابل للصدق على كلّ مكلّف و يسقط بقيام بعض المكلفين به.

(و الجواب عنه)- بعد وضوح عدم إرادة صرف الوجود المصطلح عليه في فن المعقول- ان المراد بصرف الوجود، اما ما عن بعض أجلة العصر من «أنّه ناقض العدم المطلق و ناقض العدم الكلي و ناقض العدم الأزلي» [3]، فهو قهراً ينطبق على أوّل الوجود، و اما الوجود المهمل عن خصوصياته، أو الوجود الملحوظ على وجه اللابشرط القسمي (امّا الأوّل)- فهو مع بطلانه في نفسه، حيث ان‌


[1] بلغة الفقيه: ج 2، ص 19.

[2] هو الميرزا النائيني في أجود التقريرات: ج 1، ص 187.

[3] درر الفوائد: ج 1، ص 45.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست