responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 63

(ثانيهما)- تعلّق الإرادة و الإيجاب الحقيقي بأحدهما المردد مصداقاً، نظراً إلى ان الإرادة التكوينية إنّما لا تتعلق بالمردد، لأنّ الموجود بالإرادة واحد معين، إذ المبهم لا يوجد في الخارج، بخلاف الإرادة التشريعية، فانها غير موجدة للفعل و انما الموجد له هي إرادة المكلف، بل الإرادة التشريعية تابعة لكيفية الغرض، فإذا فرض أن غرضاً واحداً يقوم بواحد من الفعلين على البدل، فلا بدَّ من تعلّق الإرادة بالواحد منهما على البدل لانبعاثها منه.

(و التحقيق) ان كلّ صفة تعليقية سواء كانت حقيقية أو اعتبارية، فهي متقومة و متشخصة بمتعلقها، فان الشوق المطلق- مثلًا- و البعث المطلق لا يوجد، و المردد بالحمل الشائع لا ثبوت له لا ماهية و لا وجوداً، لا ذاتاً و لا هوية، فيستحيل أن يكون مقوماً و مشخصاً لصفة جزئيّة، فهذا هو المانع عن تعلّق البعث و الإرادة و الملكية و أشباهها بالمردد مصداقاً، لا ما ذكر حتى يختص بالإرادة التكوينيّة، و لا ما عن شيخنا العلّامة الأنصاري (قدّه) من «أن العرض يحتاج إلى موضوع محقق في الخارج حتى يصح تعلّق الملك الاعتباري بالمردد» [1]، و لا ما عن شيخنا الأستاذ (قدّه) من «أن البعث حيث انه لجعل الداعي، و لا ينقدح الداعي إلى المردد حتى يكون الامتناع مقصوراً على مثله» [2].

و اما ما يقال من أن سنخ الوجوب التخييري بنحو الوجوب المشروط بترك الآخر، فلازمه عدم الامتثال رأساً مع إتيانهما معاً دفعة، كما إذا أعتق و أعطى ستين مسكيناً من الطعام دفعة، مع أنه أولى بالامتثال من الاقتصار على الواحد.

و منه تعرف انه لا يجدي الالتزام بوجوب الحصة الملازمة لترك الآخر، فانه مع‌


[1] المكاسب للشيخ الأنصاري: ص 195.

[2] كفاية الأصول: ج 1، ص 226 في تعليق المؤلّف على قوله: للقول بكون الواجب.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست