و أمّا ما تعارف تدوينه في أوائل كلّ علم من تعريفه و بيان موضوعه و الغرض منه و أشباه ذلك، فهي من مقدمات الشروع لمزيد بصيرة الطالب، لا انّها من المبادئ للمقاصد و المطالب، فلا بأس بالإشارة إلى المهم من مقدّمات الشروع.
فمنها تعريف علم الأصول.
و حيث ان مسائله مبادئ تصديقيّة لمسائل الفقه، و ليس الفقه خصوص العلم الوجداني بالأحكام الشرعية، و إلّا لانحصر في الإجماعيات و نصّ الكتاب و نصّ السنّة المتواترة و هكذا، فلا بدَّ من ان يراد الحجة على حكم العمل، و حينئذٍ فعلم أصول الفقه فن يعرف به ما يفيد في إقامة الحجة على حكم العمل.
و الفقيه من له الحجة، و المجتهد هو المستفرغ و سعة في تحصيل الحجة على حكم العمل، من دون اختصاص بذوات الأدلة أو بما هي أدلة حتى يرد عليه بعض الإيرادات.
و ما ذكرناه أولى من تعريفه «بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي» [1]، إذ القضايا العقلية التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية هي الأدلة عليها لا انها واسطة في استنباطها من أدلّتها.
و امّا بعض الأصول العملية التي مفادها بنفسها حكم شرعي، كحلّية مشكوك الحلّية و الحرمة، أو رفع الحرمة و الوجوب في البراءة الشرعية، فلا بدَّ من جعلها استطراديّة كما لا يخفى.
و منها بيان موضوع هذا العلم.
و من البيّن انه لا جامع لموضوعات مسائله، كيف! و الموضوع في باب