responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 122

(ثانيهما)- في استكشاف المصلحة البدلية المساوقة للاجزاء، فنقول: طريق استكشافها امران:

(الأوّل)- ظهور الأمر في كونه بعنوان جعل الداعي، و ظهور العنوان المأخوذ فيه في العنوانية لا في المعرفية، فالأمر بتصديق العادل المخبر عن وجوب صلاة الجمعة. مثلًا إذا كان بداعي جعل الداعي لا بداعي تنجيز الواقع و لا بداعي إيصال الواقع عنواناً أو اعتباراً، فلا محالة ينبعث عن مصلحة في متعلّقه، و حيث ان الظاهر من عنوان تصديق العادل المنطبق على فعل صلاة الجمعة- مثلًا- انه بما هو متعلّق الحكم لا انه معرف له فلا محالة تكون المصلحة قائمة به، و هذا بمجرده بعد تسليمه لا يكشف إلا عن مصلحة وراء مصلحة الواقع القائمة بالظهر مثلًا، اما انّها مسانخة للمصلحة الواقعية أو مغايرة له فلا كاشفية له. نعم بضميمة ما قدمناه آنفاً- من لزوم كون المصلحة على فرض ثبوتها بدلية لئلا يلزم إيجاب صلاتين على المكلّف في وقت واحد- يمكن دعوى كون المصلحة الثابتة من طريق الأمر بدلية و مسانخة لمصلحة الواقع.

(الثاني)- قبح تفويت المصلحة من التعبّد بالأمارة مطلقاً فيجب بحكم العقل العملي الالتزام باشتمال موافقة الأمارة المخالفة للواقع لمصلحة مسانخة لمصلحة الواقع. و يندفع هذا الوجه بان إيكال المكلف إلى تحصيل الواقعيات بطرقه العلمية ربما يوجب تفويت الواقعيات أكثر مما يوجبه موافقة الأمارة، فالزائد فائت لا مفوّت حتى يقبح الأمر بموافقة الأمارة.

و قد التزم شيخنا العلّامة الأنصاري‌ [1] (قدّه) بتدارك الفائت مع عدم الاجزاء عند انكشاف الخلاف، فإذا فرض موافقة الأمارة في أوّل الوقت فالفائت فضيلة أوّل الوقت دون مصلحة الوقت إذا انكشف خلافه في الوقت،


[1] فرائد الأصول: ص 28.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست