responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 108

بالشدة و الضعف في الإرادة المنبعث عنها الإيجاب و الاستحباب، ربما يتخيّل ان نسخ الوجوب لا يستدعي إلا خروج الإرادة عن حد الشدة فيمكن بقاؤها ببقاء حد الضعف فيستصحب شخص تلك الإرادة. و لا يخفى ان التفاوت بين الحكمين بالشدة و الضعف في الإرادة و ان كان محل الكلام كما ذكرنا الإشكال و دفعه في النهاية [1] فراجع، إلا انه لا يجدي في الحكم بالاستحباب، لأن نفس الإرادة التي هي كيفية نفسانية ليست من الأحكام المجعولة، و لم يترتب عليها حكم مجعول ليكون التعبّد بها بلحاظ حكمها، و ترتب الحكم على الإرادة من باب ترتب المعلول على العلة لا من باب ترتب الحكم على موضوعه، فالمترتب على الإرادة و ان كان شرعياً إلا ان الترتب غير شرعي.

و بقيّة الكلام في النهاية [2].

و حيث فرغنا عن المهم من المبادئ بأقسامها الأربعة فلنشرع في المسائل، و فيها أبواب:


[1] نهاية الدراية: ج 1، ص 228.

[2] نهاية الدراية: ج 1، ص 228.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست