بالشدة و الضعف في الإرادة المنبعث عنها الإيجاب و الاستحباب، ربما يتخيّل ان نسخ الوجوب لا يستدعي إلا خروج الإرادة عن حد الشدة فيمكن بقاؤها ببقاء حد الضعف فيستصحب شخص تلك الإرادة. و لا يخفى ان التفاوت بين الحكمين بالشدة و الضعف في الإرادة و ان كان محل الكلام كما ذكرنا الإشكال و دفعه في النهاية [1] فراجع، إلا انه لا يجدي في الحكم بالاستحباب، لأن نفس الإرادة التي هي كيفية نفسانية ليست من الأحكام المجعولة، و لم يترتب عليها حكم مجعول ليكون التعبّد بها بلحاظ حكمها، و ترتب الحكم على الإرادة من باب ترتب المعلول على العلة لا من باب ترتب الحكم على موضوعه، فالمترتب على الإرادة و ان كان شرعياً إلا ان الترتب غير شرعي.