نام کتاب : انوارالاصول نویسنده : القدسي، أحمد جلد : 1 صفحه : 632
اشكال فى ان النهى التنزيهى ايضا يدل على مبغوضية متعلقه ولو كانت بدرجة اقل من التحريمى .
و ان شئت قلت : لابد لكون العبادة مقربة من ان يكون العمل
محبوبا والنهى التنزيهى دال على عدم كون المتعلق محبوبا على الاقل و ان لم
يكن دالا على كونه مبغوضا .
ان قلت : فكيف حكم القول بصحة العبادات المكروهة ؟
قلنا : قدمر البحث مستوفى عن العبادات المكروهة و ان الكراهة فيها ليست هى الكراهة المصطلحة فراجع .
هذا بالنسبة الى العبادات , و اما المعاملات فلا دليل على دلالة
النهى التنزيهى فيها على الفساد كالنهى عن بيع الاكفان والنهى عن تلقى
الركبان , حيث ان المفروض جواز العمل المكروه فى الكراهة المصطلحة من
ناحية الشارع فكيف تلازم عدم الامضاء من جانبه و كيف تكون منافية للحكمة
بعد ملاحظة عدم اعتبار قصد القربة فى المعاملات حيث لا يمكن ان يقال
حينئذ[ : ( ان النهى التنزيهى يدل على الاقل على عدم كون المتعلق محبوبا
فلا يكون مقربا]( كما يقال به فى باب العبادات التى تعلق بها النهى
التنزيهى .
الى هناتم الكلام فى مباحث النواهى والحمدلله اولا وآخرا .
نام کتاب : انوارالاصول نویسنده : القدسي، أحمد جلد : 1 صفحه : 632