responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 91
الأصل [1]، ولا ريب أن في كليهما طرحا للحكم الواقعي، لأن التخيير الواقعي كالأصل حكم ثالث.
نعم، ظاهرهم في مسألة " دوران الأمر بين الوجوب والتحريم ":
الاتفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة، وإن اختلفوا بين قائل بالتخيير [2]، وقائل بتعيين الأخذ بالحرمة [3].
والإنصاف: أنه لا يخلو عن قوة، لأن المخالفة العملية التي لا تلزم في المقام هي المخالفة دفعة و [4] في واقعة [5]، وأما المخالفة تدريجا و [6] في واقعتين فهي لازمة البتة، والعقل كما يحكم بقبح المخالفة دفعة عن قصد وعمد [7]، كذلك يحكم بحرمة المخالفة في واقعتين تدريجا عن قصد إليها من غير تعبد [8] بحكم ظاهري عند كل واقعة، وحينئذ فيجب بحكم العقل الالتزام بالفعل أو الترك، إذ في عدمه ارتكاب لما هو مبغوض للشارع يقينا عن قصد.
وتعدد الواقعة إنما يجدي مع الإذن من الشارع عند كل واقعة،


[1] نقله الشيخ في العدة 2: 636.
[2] كصاحب الفصول في الفصول: 356.
[3] كالعلامة في نهاية الوصول (مخطوط): 460.
[4] لم ترد " الواو " في (ر).
[5] في (ر) و (ص) زيادة: " عن قصد وعلم "، وفي نسخة بدل (ت): " عن قصد
وعمد "، ولم ترد " وفي واقعة " في (ظ).
[6] لم ترد " الواو " في (ت) و (ر).
[7] في (ر)، (ص)، (ظ) و (ل) بدل " عمد ": " علم ".
[8] كذا في (ت)، (ه‌) ومحتمل (ص)، وفي غيرها: " تقييد ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست