responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 417
بوجوبها وبإطلاق بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد.
وفيه:
أولا: أن معرفة الوجه مما يمكن - للمتأمل في الأدلة وفي إطلاقات العبادة وفي سيرة المسلمين وفي سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) مع الناس - الجزم بعدم اعتبارها حتى مع التمكن من المعرفة العلمية، ولذا ذكر المحقق (قدس سره) - كما في المدارك في باب الوضوء -: أن ما حققه المتكلمون من وجوب إيقاع الفعل لوجهه [1] أو وجه وجوبه كلام شعري [2]، وتمام الكلام في غير هذا المقام.
وثانيا: لو سلمنا وجوب المعرفة أو احتمال وجوبها الموجب للاحتياط، فإنما هو مع التمكن من المعرفة العلمية، أما مع عدم التمكن فلا دليل عليه قطعا، لأن اعتبار معرفة الوجه إن كان لتوقف نية الوجه عليها، فلا يخفى أنه لا يجدي المعرفة الظنية في نية الوجه، فإن مجرد الظن بوجوب شئ لا يتأتى معه القصد إليه [3] لوجوبه، إذ لا بد من الجزم بالغاية. ولو اكتفي بمجرد الظن بالوجوب - ولو لم يكن نية حقيقة - فهو مما لا يفي بوجوبه ما ذكروه في اشتراط نية الوجه. نعم، لو كان الظن المذكور مما ثبت وجوب العمل به تحقق معه نية الوجه الظاهري على سبيل الجزم. لكن الكلام بعد في وجوب العمل بالظن.
فالتحقيق: أن الظن بالوجه إذا لم يثبت حجيته فهو كالشك فيه


[1] في (ت) و (ص): " بوجهه ".
[2] انظر الرسائل التسع: 317، والمدارك 1: 188 - 189.
[3] لم ترد " إليه " في (ر)، (ص) و (ظ).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست