responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 394
ومنهم: بعض شراح الوسائل [1]، حيث استدل على حجية أخبار الآحاد: بأنه لو لم يعمل بها بطل التكليف، وبطلانه ظاهر.
ومنهم: المحدث البحراني صاحب الحدائق، حيث ذكر في مسألة ثبوت الربا في الحنطة بالشعير خلاف الحلي في ذلك [2]، وقوله بكونهما جنسين، وأن الأخبار الواردة في اتحادهما آحاد لا توجب علما ولا عملا، قال في رده: إن الواجب عليه مع رد هذه الأخبار ونحوها من أخبار الشريعة هو الخروج عن هذا الدين إلى دين آخر [3]، انتهى.
ومنهم: العضدي - تبعا للحاجبي - حيث حكى عن بعضهم الاستدلال على حجية خبر الواحد: بأنه لولاها لخلت أكثر الوقائع عن المدرك [4].
ثم، إنه وإن ذكر في الجواب عنه [5]: أنا نمنع الخلو عن المدرك، لأن الأصل من المدارك، لكن هذا الجواب من العامة القائلين بعدم إتيان النبي (صلى الله عليه وآله) بأحكام جميع الوقائع، ولو كان المجيب من الإمامية القائلين بإتمام [6] الشريعة وبيان جميع الأحكام لم يجب بذلك.
وبالجملة: فالظاهر أن خلو أكثر الأحكام عن المدرك المستلزم


[1] لم نقف عليه.
[2] انظر السرائر 2: 254.
[3] الحدائق 19: 231.
[4] في المصدر: " عن الحكم "، انظر شرح مختصر الأصول: 163 - 164، المتن
للحاجبي، والشرح للعضدي.
[5] حكاه الحاجبي في ذيل الاستدلال المذكور.
[6] كذا في (ت)، (ر)، (م)، (ه‌) ونسخة بدل (ص)، وفي غيرها: " بإكمال ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست