والحاصل: أن طرح أكثر الأحكام الفرعية بنفسه محذور مفروغ عن بطلانه، كطرح جميع الأحكام لو فرضت مجهولة، وقد وقع ذلك تصريحا أو تلويحا في كلام جماعة من القدماء والمتأخرين: منهم: الصدوق في الفقيه - في باب الخلل الواقع في الصلاة، في ذيل أخبار سهو النبي - حيث قال (رحمه الله) [1]: فلو جاز رد هذه الأخبار الواردة في هذا الباب لجاز رد جميع الأخبار، وفيه إبطال للدين والشريعة [2]، انتهى. و [3] منهم: السيد (قدس سره) حيث أورد على نفسه في المنع عن العمل بخبر الواحد، وقال: فإن قلت: إذا سددتم طريق العمل بأخبار الآحاد، فعلى أي شئ تعولون في الفقه كله؟ فأجاب بما حاصله: دعوى انفتاح باب العلم في الأحكام [4]. ولا يخفى: أنه لو جاز طرح الأحكام المجهولة ولم يكن شيئا منكرا لم يكن وجه للايراد المذكور، إذ الفقه حينئذ ليس إلا عبارة عن الأحكام التي قام عليها الدليل والمرجع وكان فيها [5] معول. ولم يكن وقع أيضا للجواب بدعوى الانفتاح الراجعة إلى دعوى عدم الحاجة إلى
[1] " حيث قال رحمه الله " من (ت) فقط. [2] الفقيه 1: 360، ذيل الحديث 1031. [3] لم ترد عبارة " منهم الصدوق - إلى - انتهى و " في (ظ)، (ل) و (م)، وكتب عليها في (ص): " نسخة ". [4] انظر رسائل الشريف المرتضى 3: 312. [5] في غير (ه): " فيه ".