[أدلة حجية مطلق الظن] [1] فلنشرع في الأدلة التي أقاموها على حجية الظن من غير خصوصية للخبر يقتضيها نفس الدليل، وإن اقتضاها أمر [2] آخر، وهو كون الخبر مطلقا أو خصوص قسم منه متيقن الثبوت من ذلك الدليل إذا فرض أنه لا يثبت إلا الظن في الجملة ولا يثبته كلية، وهي أربعة: الأول: أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر، ودفع الضرر المظنون لازم [3]. أما الصغرى، فلأن الظن بالوجوب ظن باستحقاق العقاب على الترك، كما أن الظن بالحرمة ظن باستحقاق العقاب على الفعل. أو لأن
[1] العنوان منا. [2] في (ر) ونسخة بدل (ص) بدل " أمر ": " دليل ". [3] استدل به العلامة في النهاية كما سيأتي، والمحقق القمي في القوانين 1: 447، وصاحب الفصول في الفصول: 278، وانظر مفاتيح الأصول: 484 و 485.