responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 196
ثم إن الاستناد إلى هذا الوجه ظاهر من كل من اشترط في تحقق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر، كفخر الدين والشهيد والمحقق الثاني.
قال في الإيضاح في مسألة ما يدخل في المبيع: إن من عادة المجتهد أنه إذا تغير اجتهاده إلى التردد أو الحكم بخلاف ما اختاره أولا، لم يبطل ذكر الحكم الأول، بل يذكر ما أداه إليه اجتهاده ثانيا في موضع آخر، لبيان عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأول على خلافه، وعدم انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على كل واحد منهما، وأنه لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل للأول، بل معارض لدليله مساو له [1]، انتهى.
وقد أكثر في الإيضاح من عدم الاعتبار بالخلاف، لانقراض عصر المخالف [2]، وظاهره الانطباق على هذه الطريقة، كما لا يخفى.
وقال في الذكرى: ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول الميت، محتجين بأنه لا قول للميت، ولهذا ينعقد الإجماع على خلافه ميتا [3].
واستدل المحقق الثاني في حاشية الشرائع على أنه لا قول للميت:
بالإجماع على أن خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره يمنع من انعقاد الإجماع، اعتدادا بقوله واعتبارا بخلافه، فإذا مات وانحصر أهل العصر في المخالفين له انعقد وصار قوله غير منظور إليه، ولا يعتد به [4]، انتهى.


[1] إيضاح الفوائد 1: 502.
[2] انظر إيضاح الفوائد 3: 318.
[3] الذكرى 1: 44.
[4] حاشية الشرائع (مخطوط): 99.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست