responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 236
قصرت، كما إذا ورد في خبر أكرم العلماء وورد في آخر لا تكرم فساق العلماء.
الرابع: تقسيمه إلى المخصص القطعي الدلالة أعني النص وظنيها أعني الظاهر والى المخصص القطعي السند وظنيه.
توضيح ذلك: ان الخاص والعام اما ان يكونا نصين أو يكون الخاص نصا والعام ظاهرا أو يكونا على عكس ذلك أو يكونا ظاهرين متساويين أو يكون أحدهما أظهر من الاخر، على كل تقدير اما ان يكونا مقطوعي الصدور أو مظنوني الصدور أو يكون الخاص مقطوعا والعام مظنونا أو عكس ذلك فالأقسام عشرون.
وفيما كانا نصين فإن كان الصدور ان أيضا قطعيين فاللازم حمل أحدهما على التقية لعدم امكان التصرف في الدلالة والسند، وان كانا مختلفين فاللازم اخذ قطعي الصدور وطرح الظني رأسا، وان كانا مظنوني الصدور فالحكم ما في المتباينين من اخذ أحدهما تخييرا وطرح الاخر رأسا.
وفيما كان الخاص نصا والعام ظاهرا لا اشكال في تقديم الخاص على العام وتخصيصه به، كما إذا ورد أكرم العلماء وورد لا يجب اكرام زيد سواء كانا قطعيين سندا أو ظنيين أو مختلفين فهذه أقسام أربعة.
وفيما كان العام نصا والخاص ظاهرا فلا شبهة في الاخذ بالعام والتأويل في الخاص، كما إذا ورد يجب اكرام العلماء بلا استثناء أحد وورد ينبغي اكرام زيد، فيحمل ينبغي على الاستحباب، ولا فرق فيه بين قطعي السند وظنيه والاختلاف فالأقسام أربعة.
وان كانا ظاهرين متساويين فان كانا قطعيين سندا يتساقط الظهوران ويكونان بحكم المجملين ويرجع إلى الأصول العملية، وان كانا ظنيين يؤخذ بسند أحدهما تخييرا أو ترجيحا ويطرح الاخر رأسا سندا ودلالة، وان كانا مختلفين يؤخذ المقطوع سندا ويطرح المظنون رأسا على اشكال فيه.
وفيما كان أحدهما أظهر من الاخر يؤخذ به ويؤول الاخر بما يوافقه، مثلا إذا ورد أكرم العلماء وورد ينبغي اكرام زيد، وفرضنا ان ظهور هيئة أكرم في الوجوب أقوى من ظهور ينبغي في الاستحباب، فيقدم ظهور الهيئة ويؤول ظاهر ينبغي بحمله على

نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست