وموضوع البحث هو
معرفة ان الأمر هل يدل على فورية المأمور به ، أو لا يدل عليها بل يدل على جواز
التأخير والتراخي فيه؟. وهذا المبحث كسابقه في وضوحه وخلوه عن جهة علمية. ولكن
ينبغي التعرض لجهات ثلاث في كلام الكفاية [١].
الأولى : ما ذكره
من عدم دلالة الأمر على التراخي ولا على الفورية ثم ذكره ان مقتضى إطلاق الصيغة هو
جواز التراخي.
وهذا الكلام منه
لا يخلو من مسامحة.
بيان ذلك : ان
البحث تارة : يقع في ان الأمر هل يقتضي لزوم الفورية أو لزوم التراخي؟. وأخرى :
يقع في ان الأمر هل يقتضي لزوم الفورية أو لا يقتضي لزومها بل يقتضي جاز التراخي؟.
فطرفا الترديد تارة : يكونان هما لزوم الفور ولزوم التراخي. وأخرى ، يكونان لزوم
الفور وعدم لزومه وجواز التراخي. ومن
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٨٠ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.