في تعلق التكليف ،
لكنه شك في ارتفاع التكليف لا شك في أصل ثبوت التكليف من أول الأمر ، لأن وظيفة
فعل الغير إسقاط التكليف لا نفيه من أول الأمر واقعا ، والشك في ارتفاع التكليف
يكون مجرى الاستصحاب الموجب للزوم المباشرة كما لا يخفى فتدبر.
المقام
الثاني : في أن الأصل هل
يقتضي عدم سقوط الواجب بما لا يكون عن إرادة واختيار أو لا؟. وقد قرب وجه اعتبار
كون الفعل عن إرادة واختيار تارة : بان مادة الأفعال منصرفة إلى الفعل الإرادي ،
فإذا قيل : « الأكل » انصرف إلى الآكل الاختياري. وأخرى : بان هيئة الأفعال منصرفة
إلى ذلك ، ولا يخفى فساد الوجهين : فان المادة موضوعة إلى نفس الطبيعة المهملة غير
الملحوظ فيها أي قيد. ولذا نرى صدق الفعل على غير الإرادي فيقال : « فعل كذا » وان
صدر منه بلا إرادة ، فدعوى الانصراف جزافية.
كما ان الهيئة
موضوعة للربط والنسبة الخاصة القائمة بين المادة والطرف الآخر لا غير بلا تقييد
ولا انصراف إلى خصوص ما كانت المادة اختيارية.
وبالجملة : فدعوى
الانصراف في المادة أو الهيئة بلا وجه.
والمهم في تقريب
اعتبار صدور الفعل عن إرادة وجهان أفادهما المحقق النائيني :
الأول : ان الغرض
من الأمر إنما هو جعل الداعي للمكلف إلى الفعل والمحرك له نحو الفعل ، ولا يخفى ان
هذا انما يتصور في الأفعال الإرادية التي تصدر عن اختيار ، دون الأفعال غير
الإرادية إذ لا معنى لجعل الداعي إليها ، فوظيفة الأمر تقضي بتعلقه بالفعل الإرادي
دون غيره.
الثاني : ما دل
على اعتبار الإرادة والقدرة على متعلق التكليف في صحة التكليف وتوجهه ، فلا يتعلق
التكليف بالفعل غير الاختياري بحكم العقل.
فهذان الوجهان
يقضيان بان الأصل الأولي هو اعتبار صدور الفعل عن