أسبابه كما لو قال
: « عظم زيدا » فانه لا يدل إلاّ على طلب التعظيم ولا نظر له الا إلى جهة التعظيم
دون أسبابه ، والمسبب فيما نحن فيه أخذ موضوعا للإمضاء ، فالدليل المتكفل له ناظر
إلى ناحية السبب بنظر العرف.
وجملة المدعى : ان
الدليل المتكفل للإمضاء ونحوه يختلف عن غيره بنظر العرف ، فان العرف يرى أنه ناظر
إلى جهة الأسباب ، ومعه يمكن التمسك بالإطلاق لكون المتكلم في مقام البيان.
فالجواب يرجع إلى
إنكار أساس الإشكال من كون الدليل غير ناظر إلى جهة الأسباب.
ونتيجة ما ذكرناه
: انه يمكن التمسك بإطلاق لفظ المعاملة سواء قلنا بوضعه للسبب أو للمسبب ، فلا
ثمرة في البحث عن تعيين الموضوع له منهما.
يبقى في المقام
أمر تعرض إليه صاحب الكفاية ، ومحصله : ان الشيء الّذي يتعلق به الأمر الدخيل في
المأمور به ..
تارة : يكون مقوما
للمأمور به ونفس الماهية بنحو الجزئية أو الشرطية كالسورة والطهارة.
وأخرى : يكون
مقوما للفرد والتشخص بنحو الجزئية أو الشرطية أيضا ، كالصلاة في المسجد والصلاة
جماعة والقنوت في الصلاة.
وثالثة : لا يكون
مقوما لأحدهما ، وانما تكون نسبة المأمور به إليه نسبة الظرف إلى المظروف ، بمعنى
ان المأمور به أخذ ظرفا له لا أكثر ، كالتصدق في الصلاة فيما لو نذره ، فان التصدق
خارج عن حقيقة الصلاة ماهية وفردا [١].
ولا بد من معرفة
صحة التقسيم إلى هذه الأقسام الخمسة ومعرفة المقصود من هذا التقسيم.
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.