قطعيا عن ان
الموضوع له الحرف ذلك المعنى لا غيره [١].
ولا بد من التكلم
فيما ذكره من جهات :
الأولى : في انه
هل يمكن تصحيح كلامه بغير إرجاعه إلى ما أفاده المحققان النائيني والأصفهاني ،
بحيث يكون المراد به أمرا معقولا غير ذاك ، أو انه لا يصح إلاّ بفرض كون المراد به
ذاك المعنى دون غيره.
الثانية : في بيان
صحة ما رتب عليه من الأثر.
الثالثة : في بيان
صحة الدليل الّذي تمسك به وعدمها.
أما الجهة الأولى
: فالحق انه لا يتصور لكلامه معنى معقول غير ما أفاده المحقق النائيني ، بيان ذلك
: بعد العلم بان ما ورد في تقرير الفياض من التعبير بالوضع للحصة الخاصة غير مراد
قطعا ، لأن الحصة لا تخرج بالتحصص عن المفهومية الاسمية ، وانما المراد الوضع
للتضييق والتحصيص ونحوهما مما هو خارج عن ذات الحصة كما هو صريح كلامه في تعليقته
ـ ان التضييق من الأفعال التسبيبية التوليدية التي تتحقق بأسبابها بلا توسيط
الإرادة والاختيار في تحققها ، بل الإرادة انما تتعلق بنفس السبب نظير نسبة
الإحراق إلى الإلقاء ، وهو ـ أعني التضييق ـ مسبب عن الربط والنسبة بين المفهومين
بلا اختيار. فالتضييق على هذا مسبب ، والخصوصية والربط سبب ، ولا يمكن حصول
التضييق بدون حصول الربط والنسبة بين المفهوم ومفهوم آخر ، فما لم تحصل النسبة بين
زيد والدار لا يتضيق مفهوم زيد.
وعليه ، فمراد
السيد الخوئي من وضع الألفاظ الحرفية لتضييق المعاني والمفاهيم الاسمية ، ان كان
هو وضعها للمسبب ـ أعني نفس التضييق ـ دون السبب فهو غير معقول ، لأن الحرف اما ان
يوضع لمفهوم التضييق أو لمصداقه
[١] الفياض محمد
إسحاق. محاضرات في أصول الفقه ١ ـ ٨٤ ـ الطبعة الأولى.