responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 68

في الثانية.

و حيث ان البحث عن الجهة الأولى يناسب مبحث البراءة، إذ البحث فيها انما هو عن جواز ترك بعض الأطراف في الشبهة الوجوبية، و عن جواز ارتكاب البعض في الشبهة التحريمية، و ليس في بعض الأطراف إلا احتمال التكليف، كما هو الحال في الشبهة البدوية المبحوث عنها في مبحث البراءة. فالبحث عنها موكول إلى مبحث البراءة.

اما البحث عن الجهة الثانية فهو المناسب للمقام، إذ البحث فيها إنما هو عن جواز ترك مجموع الأطراف في الشبهة الوجوبية، و جواز ارتكاب المجموع في الشبهة التحريمية، و ثبوت التكليف في مجموع الأطراف معلوم، فيكون البحث راجعاً إلى حجية القطع فيما إذا كان متعلقه مردداً بين امرين أو أمور المعبر عنه بالعلم الإجمالي، فيقع الكلام فعلا في الجهة الثانية.

و ليعلم أولا- ان البحث في كل من الجهتين مبتن على أحد طرفي الترديد في الجهة الأخرى (بيان ذلك) ان البحث في الجهة الأولى انما هو عن وجوب الموافقة القطعية و عدمه. و هذا البحث مبني على ان نقول في الجهة الثانية بحرمة المخالفة القطعية، إذ على القول بعدم حرمة المخالفة القطعية- و جواز ترك تمام الأطراف في الشبهة الوجوبية، و جواز ارتكاب تمام الأطراف في الشبهة التحريمية- لم يبق مجال للبحث عن وجوب الموافقة القطعية، بمعنى وجوب الإتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية، و وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة التحريمية، كما هو ظاهر. و كذا الحال في الجهة الثانية، فان البحث فيها إنما هو عن حرمة المخالفة القطعية و عدمها. و هذا البحث مبني على أن نقول في الجهة الأولى بعدم وجوب الموافقة القطعية، إذ على القول بوجوب الموافقة القطعية، و وجوب الإتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست