responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 567

فيما كان ترك التصرف موجبا لفوات المنفعة. و ان لم يكن ضررا عليه. لأن منع المالك عن الانتفاع بملكه أيضا مخالف للامتنان، فلا يكون مشمولا لحديث لا ضرر، فلا يمكن التمسك بحديث لا ضرر في المقام أصلا، بل لا بد من الرجوع إلى غيره، فان كان هناك عموم أو إطلاق دل على جواز تصرف المالك في ملكه حتى في مثل المقام يؤخذ به، و يحكم بجواز التصرف، و إلّا فيرجع إلى الأصل العملي و هو في المقام أصالة البراءة عن الحرمة، فيحكم بجواز التصرف. و بما ذكرناه ظهر الحكم فيما إذا كان التصرف في مال الغير موجبا للضرر على الغير، و تركه موجبا للضرر على المتصرف، فيجري فيه الكلام السابق من عدم جواز الرجوع إلى حديث لا ضرر، لكونه واردا مورد الامتنان، فيرجع إلى عموم أدلة حرمة التصرف في مال الغير، كقوله عليه السلام: (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه) و غيره من أدلة حرمة التصرف في مال الغير، و يحكم بحرمة التصرف.

هذا كله من حيث الحكم التكليفي. و أما الحكم الوضعي و هو الضمان فالظاهر ثبوته حتى فيما كان التصرف جائزا، لعدم الملازمة بين الجواز و عدم الضمان، فيحكم بالضمان لعموم قاعدة الإتلاف و دعوى- كون الحكم بالضمان ضرريا فيرتفع بحديث لا ضرر- مدفوعة بان الحكم بالضمان ضرري في جميع موارده، فلا يمكن رفعه بحديث لا ضرر، لما تقدم من ان حديث لا ضرر لا يشمل الأحكام المجعولة ضررية من أول الأمر.

و حديث لا ضرر ناظر إلى الأحكام التي قد تكون ضررية، و قد لا تكون ضررية، و يقيدها بصورة عدم الضرر.

هذا مضافا إلى ما تقدم أيضا من أنه حديث امتناني لا يشمل باب الضمان أصلا.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست