responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 541

للتكاليف. و (الثانية)- كبروية، و هي أن كل دليل حاكم يقدم على المحكوم بلا ملاحظة النسبة و الترجيح بينهما.

أما الدعوى الأولى فبيانها أن كل دليلين يكون بينهما تناف إن لم يكن أحدهما ناظرا إلى الآخر، بل كان التنافي بينهما لعدم إمكان الجمع بين مدلوليهما للتضاد أو التناقض، و الأول كما في أكرم العلماء و لا تكرم الفساق، و الثاني كما في أكرم العلماء و لا يجب إكرام الفساق، بالنسبة إلى مادة الاجتماع، فهذا هو التعارض. فلا بد فيه من الرجوع إلى قاعدة التعارض من تقديم الأقوى منهما دلالة أو سندا، أو التخيير أو التساقط على اختلاف الموارد و المسالك.

و التفصيل موكول إلى محله، و هو بحث التعادل و الترجيح. و أما إن كان أحدهما ناظرا إلى الآخر فهو حاكم عليه و مبين للمراد منه. ثم إن النّظر إلى الآخر قد يكون بمدلوله المطابقي و بمفاد أعنى و أردت، و قد يكون بمدلوله الالتزامي.

و (الأول)- إما ان يكون ناظرا إلى ظهور الدليل الآخر، و جهة دلالته على المراد الجدي. و هذا القسم من الحكومة في الروايات نادر جدا، حتى ادعى المحقق النائيني (ره) عدم وجوده، لكن الحق وجوده في الروايات مع الندرة، و من ذلك قوله عليه السلام: (انما عنيت بذلك الشك بين الثلاث و الأربع) بعد ما سئل عن قوله عليه السلام الفقيه لا يعيد الصلاة، و إما ان يكون ناظرا إلى جهة صدور الدليل الآخر، كما إذا ورد دليل ظاهر في بيان الحكم الواقعي، ثم ورد دليل آخر على ان الدليل الأول إنما صدر عن تقية لا لبيان الحكم الواقعي و هذا القسم من الحكومة كثير في الروايات، كما يظهر عند المراجعة.

و (الثاني)- أي ما يكون ناظرا إلى الدليل الآخر بمدلوله الالتزامي (تارة) يكون ناظرا إلى عقد الوضع إما بالإثبات و التوسعة كما في النبوي (الطواف بالبيت صلاة) أو بالنفي و التضييق كما في قوله عليه السلام: (لا ربا بين الوالد و الولد)

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست