responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 51

(وجوب موافقة القطع التزاماً)

و ليعلم أنه يجب تصديق النبي صلى اللَّه عليه و آله في كل ما جاء به من الأحكام الإلزامية و غير الإلزامية، بل فيما أخبر به من الأمور التكوينية الخارجية، من الأرض و السماء و ما فيهما و ما تحتهما و ما فوقهما، فان تصديقه صلى اللَّه عليه و آله في جميع ذلك واجب، و لكنه خارج عن محل البحث، لكونه من أصول الدين لا من الفروع، باعتبار أن تصديقه صلى اللَّه عليه و آله في جميع ذلك يرجع إلى تصديق نبوته صلى اللَّه عليه و آله و يجب أيضا الإتيان بالواجبات التعبدية مضافا إلى اللَّه سبحانه و تعالى و متقرباً بها إليه على ما ذكرناه في بحث التعبدي و التوصلي، و هذا الوجوب- أي وجوب الإتيان بالعبادات مع قصد التقرب- أيضا خارج عن محل الكلام، فانه مختص بالتعبديات، و وجوب الموافقة الالتزامية على تقدير تسليمه لا اختصاص له بالتعبديات، بل يجري في التوصليات أيضا، فليس المراد من الموافقة الالتزامية- في محل الكلام- هو الإتيان بالواجب مع قصد القربة، بل المراد هو الالتزام القلبي بالوجوب المعبر عنه بعقد القلب، فيكون كل واجب- على تقدير وجوب الموافقة الالتزامية- منحلا إلى واجبين: العمل الخارجي الصادر من الجوارح، و العمل القلبي الصادر من الجوانح.

ثم إنهم ذكروا أن ثمرة هذا البحث تظهر في جريان الأصل في موارد دوران الأمر بين المحذورين، و في أطراف العلم الإجمالي، فيما إذا كانت الأطراف محكومة بالتكليف الإلزامي، فعلم إجمالا بارتفاعه في بعض الأطراف، فعلى القول بوجوب الموافقة الالتزامية لا يجري الأصل لكونه منافياً للالتزام بالحكم الواقعي‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست