responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 473

بوجوب إكرام زيد، ثم علمنا بارتفاعه، و احتملنا وجوب إكرام عمرو، فهل يصح جريان الاستصحاب في أصل الوجوب بنحو مفاد كان التامة ليترتب عليه وجوب إكرام عمرو؟

(الوجه الثالث)- ان يستصحب الوجوب الاستقلالي الثابت للصلاة مثلا فيما إذا لم يكن الجزء المتعذر من الأجزاء المقومة، باعتبار ان الصلاة الفاقدة للجزء المتعذر متحدة مع الواجدة له بنظر العرف، فيقال ان هذه الصلاة كانت واجبة قبل طروء التعذر، فيستصحب بقاؤها على صفة الوجوب بعد التعذر أيضا. و الفرق بين هذا الوجه و الوجهين السابقين هو ان جريان الاستصحاب- على هذا التقريب- يختص بما إذا كان المتعذر غير مقوم للواجب بنظر العرف، لتكون القضية المتيقنة متحدة مع المشكوك فيها، بخلاف التقريبين السابقين، فانه لو صح جريان الاستصحاب عليهما لا يختص بمورد دون مورد، كما هو ظاهر و تمامية هذا الوجه تتوقف على امرين:

(الأول)- صحة جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، من جهة الشك في المجعول الشرعي، و المختار عدمها لابتلائه بالمعارض، و هو استصحاب عدم الجعل على ما سنتكلم فيه في مبحث الاستصحاب إن شاء اللَّه تعالى.

(الثاني)- إحراز كون المتعذر غير مقوم للواجب، ليكون الشك في وجوب غير المتعذر من الاجزاء و الشرائط شكا في البقاء لا في الحدوث. و عليه فقد يقال بعدم جريان الاستصحاب عند الشك في وجوب غير المتعذر من الاجزاء و الشرائط في المركبات الشرعية، بدعوى انه لا طريق لنا إلى تمييز المقوم من غيره في المركبات الشرعية، فكل جزء أو شرط كان متعذرا يحتمل كونه مقوما و معه لا يصح جريان الاستصحاب، لعدم إحراز اتحاد القضية المتيقنة و المشكوك فيها نعم ان كان المركب من المركبات العرفية كان تميز المقوم من اجزائه عن‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست