responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 243

(اما الجهة الثالثة)- و هي ترجيح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر بالظن غير المعتبر، فقد التزم به شيخنا الأنصاري (ره) و استدل له بوجهين مذكورين في الرسائل. و لكن الصحيح عدم صحة الترجيح بالظن، لأن اخبار الترجيح كلها ضعيفة سنداً أو دلالة، إلا رواية الراوندي الدالة على الترجيح بموافقة الكتاب. (أولا) و بمخالفة العامة (ثانياً) فلا وجه للتعدي إلى الترجيح بالعدالة و الوثاقة و غيرهما مما هو مذكور في الاخبار العلاجية، فضلا عن التعدي إلى الترجيح بمطلق الظن. و كذا الحال في اخبار التخيير، فانها أيضاً غير تامة فلا وجه للالتزام بالتخيير بين الخبرين المتعارضين، كما لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر بالظن، بل يسقط كلاهما عن الحجية، لعدم إمكان شمول دليل الحجية للمتعارضين، لعدم معقولية التعبد بالمتناقضين أو بالمتضادين و لا لأحدهما لبطلان الترجيح بلا مرجح، فلا بد من رفع اليد عن كليهما و الرجوع إلى عام أو مطلق فوقهما، و مع عدمهما كان المرجع هو الأصول العملية. و قد تعرضنا لتفصيل ذلك كله في بحث التعادل و الترجيح من كتابنا هذا.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست