responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 181

إلا الأخير الّذي ينقل عن المعصوم عليه السلام، فان المخبر به في خبره هو قول المعصوم عليه السلام فلا محالة يكون حكماً شرعياً من وجوب أو حرمة أو غيرهما، كما هو ظاهر و هذا الإشكال ساقط من أساسه على المختار من ان المجعول في باب الطرق و الأمارات هو الكاشفية و الطريقية بتتميم الكشف، بمعنى ان الشارع يعتبر الكاشف الناقص كاشفاً تاما. و الأمارة غير العلمية علماً، إذ عليه يكون التعبد ناظراً إلى نفس الطريقية و الكاشفية، بلا حاجة إلى كون المؤدى حكماً شرعياً أو ذا أثر شرعي. نعم لو قلنا بأن المجعول في باب الطرق هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع، يتوجه الإشكال بان التنزيل المذكور متوقف على ان يكون المؤدى حكماً شرعياً أو ذا أثر شرعي، و إلا فلا معنى لتنزيله منزلة الواقع. و سيجي‌ء الجواب عن الإشكال على هذا المسلك قريباً. و اما على المسلك المختار من ان المجعول هو الطريقية و الكاشفية، فلا حاجة إلى اعتبار كون المؤدى حكماً شرعياً أو ذا أثر شرعي، إذ التعبد ناظر إلى نفس الطريقية و الكاشفية، لا إلى المؤدى غاية الأمر انه يلزم أن لا يكون التعبد المذكور لغواً، كي يستحيل صدوره من الحكيم. و التعبد بحجية اخبار الوسائط لا يكون لغواً، لوقوع الجميع في سلسلة إثبات قول المعصوم عليه السلام و هذا المقدار كاف في صحة التعبد بحجية اخبار الوسائط، فلا ملزم لاعتبار كون المخبر به في كل خبر حكماً شرعيا أو ذا أثر شرعي. و اما على المسلك المعروف من أن المجعول في باب الطرق و الأمارات هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع، فيمكن الجواب عن الإشكال المذكور بوجوه:

(الأول)- ان القضية طبيعية قد حكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر، و ليس المراد هو الطبيعي المعقولي بمعنى الطبيعة بشرط لا، كقولنا الإنسان نوع حتى لا يسري الحكم من الطبيعة إلى الافراد، بل المراد هو الطبيعي الأصولي بمعنى‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست