نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 90
ويعارض من قال
: إن ذلك آخر صلاته ، ويقضي ما فاته من أولها ، بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ائتوها
وأنتم تمشون ، وعليكم السكينة والوقار ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا [١] ، وحقيقة الإتمام في إكمال ما تلبس به ، والقول بأن ذلك
قضاء لما فات ترك لظاهر الخبر.
الفصل العاشر
وأما الاجتماع
في صلاة الجمعة فواجب بلا خلاف ، إلا أن وجوبه يقف على شروط ، وهي : الذكورة ، والحرية
، والبلوغ ، وكمال العقل ، وزوال السفر والمرض والعمى والعرج ، والكبر الذي يمنع
من الحركة ، وتخلية السرب ، وحضور الإمام العادل أو من نصبه وجرى مجراه ، وحضور
ستة نفر معه ، والتمكن من الخطبتين ، وأن يكون بين مكان الجمعة وبين المكلف بها
فرسخان فما دونهما ، ويسقط فرض حضورها عمن عدا من ذكرناه ، فإن حضرها وكان مكلفا ،
لزمه الدخول فيها جمعة وأجزأته عن الظهر ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.
ولا يجوز
انعقاد الجمعة في موضعين بينهما من المسافة دون ثلاثة أميال ، ويجوز انعقادها
بحضور أربعة نفر مع الإمام ، وتنعقد بحضور من لم يلزمه من المكلفين إلا النساء [٢] بدليل الإجماع المشار إليه.
ويستحب الغسل
في يوم الجمعة كما قدمناه ، وقص الشارب والأظفار ، والتجمل باللباس ، ومس شيء من
الطيب ، ويستحب للإمام التحنك والارتداء وتقديم دخول المسجد ، ليقتدي به الناس ، فإذا
زالت الشمس وأذن
[١] صحيح البخاري : ١
ـ ١٦٣ ـ ١٦٤ ، كتاب الصلاة ، باب لا يسعى إلى الصلاة.
[٢] في الأصل : كالنساء.
وفي كشف اللئام : ١ ـ ٢٤٨ «وفي نسخة الغنية التي عندنا ـ وقد قرأها المحقق الطوسي
على الشيخ معين الدين المصري ـ : وتنعقد بحضور من لم يلزمه من المكلفين كالنساء. وكتب
المصري على الحاشية : الصواب «إلا النساء» ولاحظ جواهر الكلام : ١١ ـ ٢٧٧.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 90