نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 88
دل عليه سياق قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يؤمكم أقرؤكم [١] إلى آخر الخبر ، وإذا ثبت ذلك وكان الفسق نقصا عظيما في
الدين ، لم يجز تقديم الفاسق على العدل التقي.
وأن يكون طاهر
الولادة بمثل ما قدمناه ، لأن ولد الزنا عندنا مقطوع على عدم عدالته في الباطن ، وإن
أظهر خلاف ذلك.
ولا يصح
الائتمام بالأبرص والمجذوم والمحدود والزمن والخصي والمرأة إلا بمن كان مثلهم ، بدليل
الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
ويكره الائتمام
بالأعمى والعبد ومن يلزمه التقصير ، ومن يلزمه الإتمام والمتيمم إلا بمن كان مثلهم
، وإذا حضر جماعة لهم الصفات التي ذكرناها للإمامة ، فالأولى بالتقديم رب القبيلة
، أو المسجد ، أو البيت ، فإن لم يكن فأقرؤهم ، فإن استووا فأفقههم ، فإن استووا
فالهاشمي ، فإن استووا فأكبرهم سنا ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.
وأقل ما ينعقد
به الجماعة فيما عدا يوم الجمعة اثنان ، يقف المؤتم منهما عن يمين الإمام ، ويلزم
المؤتم أن يقتدي بالإمام عزما [٢] وفعلا ، ولا يقرأ في الأوليين من كل صلاة ، ولا في
الغداة ، إلا أن يكون في صلاة جهر وهو لا يسمع قراءة الإمام ، فأما الأخريان
وثالثة المغرب فحكمه فيها حكم المنفرد.
ويستحب أن يقدم
في الصف الأول الخواص من ذوي الأحلام والنهي ، وبعدهم العوام والأعراب ، وبعدهم
العبيد ، وبعدهم الصبيان ، وبعدهم النساء ، ولا يجوز أن يكون بين الإمام
والمأمومين ولا بين الصفين ما [٣] لا يتخطى مثله ،
[١] الوسائل : ٥ ـ
٤١٩ ، ب ٢٨ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ١ وسنن البيهقي : ٣ ـ ٩٠ ، ٩١ كتاب الصلاة
باب اجعلوا أئمتكم خياركم و.