نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 68
الفصل الثالث : في النية
أما نية الصلاة
فواجبة بلا خلاف ، وكيفيتها : أن يريد فعل الصلاة المعينة لوجوبها ، أو لكونها
ندبا على الجملة ، أو للوجه الذي له كانت كذلك على التفصيل إن عرفه ، طاعة لله
وقربة إليه ، ويجب مقارنة آخر جزء منها لأول جزء من تكبيرة الإحرام ، واستمرار
حكمها إلى آخر الصلاة ، كما قلناه في نية الوضوء سواء. [١]
الفصل الرابع : في القبلة
القبلة هي
الكعبة ، فمن كان مشاهدا لها وجب عليه التوجه إليها ، ومن شاهد المسجد الحرام ولم
يشاهد الكعبة ، وجب عليه التوجه إليه ، ومن لم يشاهده توجه نحوه ، بلا خلاف ، قال
الله تعالى : (وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
وعن عبد الملك القمي
: سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : بينا أنا وأبي متوجهان إلى مكة من المدينة فتقدم أبي في موضع يقال له «ضجنان»
إذ جاءني رجل في عنقه سلسلة يجرها فأقبل علي فقال : اسقني ، فسمعه أبي فصاح بي
وقال : لا تسقه لا سقاه الله تعالى ، فإذا رجل يتبعه حتى جذب سلسلته وطرحه على
وجهه في أسفل درك الجحيم ، فقال أبي : هذا الشامي لعنه الله تعالى.
والمراد به على الظاهر معاوية صاحب
السلسلة التي ذكرها الله تعالى في سورة الحاقة.
أنظر جواهر الكلام ٨ ـ ٣٤٩. والوسائل ٣ ـ
٤٥٠ ، الباب ٣٣ و ٣٤ من أبواب مكان المصلي.
وقال في مجمع البحرين : في الحديث نهي
عن الصلاة في وادي شقرة ـ وهو بضم الشين وسكون القاف. وقيل بفتح الشين وكسر القاف ـ
: موضع معروف في طريق مكة. قيل : إنه والبيداء وضجنان وذات الصلاصل مواضع خسف
وأنها من المواضع المغضوب عليها.
[١] في «ج» وحاشية
الأصل : إلى آخر الصلاة وذلك لمثل ما قلناه في نية الوضوء فلا وجه لإعادتها كما
قلناه.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 68