نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 414
كحدث الطريق وما دون الموضحة.
ودية رقيق
المسلمين قيمته ، ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر المسلم ، وقيمة الأمة دية
الحرة ، فإن تجاوزت ذلك ردت إليه.
ودية اليهودي
والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا فالأصل براءة الذمة
، وشغلها بما زاد على ذلك يفتقر إلى دليل ، ودية رقيقهم قيمته ما لم يتجاوز قيمة
العبد دية الحر الذمي ، وقيمة الأمة دية الحرة الذمية ، فإن تجاوزت ذلك فترد إليها
، بدليل الإجماع المشار إليه.
ودية المرأة
نصف دية الرجل ، بلا خلاف إلا من (ابن علية) [١] و (الأصم) فإنهما قالا : هما سواء [٢] ، ويحتج عليهما بما روي من طرقهم من قوله عليهالسلام : دية المرأة على النصف من دية الرجل. [٣]
ويجب على
القاتل في الحرم أو في شهر حرام دية وثلث.
ومن أخرج غيره
من منزله ليلا ، ضمن ديته في ماله حتى يرده ، أو يقيم البينة بسلامته أو براءته من
هلاكه ، وكذا حكم الظئر مع الصبي الذي تحضنه.
وإذا وجد صبي
في بئر لقوم وكانوا متهمين على أهله ، فعليهم الدية ، وإن كانوا مأمونين فلا شيء
عليهم ، والقتيل إذا وجد في قرية ، ولم يعرف من قتله ، فديته على أهلها ، فإن وجد
بين القريتين ، فالدية على أهل الأقرب إليه منهما ، فإن كان وسطا فالدية نصفان ، وحكم
القبيلة والمحلة والدرب والدار حكم القرية.
ودية كل قتيل
لا يعرف قاتله ولا يمكن إضافته إلى أحد ، على بيت المال ،
[١] هو إسماعيل بن
إبراهيم الأسدي ، وعليه أمه ، مات سنة ١٩٣ ه ـ ، تهذيب التهذيب : ١ ـ ٢٤١.
[٢] لاحظ المغني لابن
قدامة والشرح الكبير : ٩ ـ ٥٣٢ كتاب الديات والبحر الزخار : ٥ ـ ٢٧٥.
[٣] سنن البيهقي : ٨
ـ ٩٥ كتاب الديات والتاج الجامع للأصول : ٣ ـ ١١ وكنز العمال : ١٥ ـ ٥٧ برقم ٤٠٠٧١
والبحر الزخار : ٥ ـ ٢٧٥.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 414