نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 40
وتتوضأ لباقي الصلوات ، وإن ثقبه وسال فعليها ثلاثة أغسال : غسل للفجر وغسل
للظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء الآخرة. ولا يحرم على المستحاضة [ولا منها] [١] شيء مما يحرم على الحائض [ومنها] [٢] بل حكمها حكم الطاهر إذا فعلت ما ذكرناه ، بدليل
الإجماع المشار إليه.
وأما دم النفاس
فهو الحادث عقيب الولادة ، وأكثره عشرة أيام ، وكل دم تراه بعدها فهو استحاضة. وهي
والحائض سواء في جميع الأحكام إلا في حكم واحد ، وهو أن النفاس ليس لأقله حد ، وذلك
بدليل الإجماع السالف.
وأما مس الميت
فقد قلنا إنه إنما يكون حدثا يوجب الغسل إذا كان بعد برده بالموت وقبل تطهيره
بالغسل ، والدليل على ذلك أنه لا خلاف بين أصحابنا في ورود الأمر بالغسل من مسه ، وظاهره
في الشرع يقتضي الوجوب ، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من غسل ميتا فليغتسل». [٣]
الفصل الثاني
وأما الطهارة
عن النجس التي هي شرط في صحة أداء الصلاة ، فعبارة عن إزالة النجاسة عن البدن
والثياب بما نبين أنها تزول في الشرع به.
والنجاسات هي :
بول وخرء ما لا
يؤكل لحمه بلا خلاف ، وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا ، بدليل الإجماع ، فأما إذا لم
يكن جلالا فلا بأس ببوله وروثه ، بدليل الإجماع ، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم
من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما أكل لحمه فلا بأس
[١] ما بين المعقوفات
موجود في النسخ التي بأيدينا والظاهر انه زائد.
[٢] ما بين المعقوفات
موجود في النسخ التي بأيدينا والظاهر انه زائد.
[٣] سنن ابن ماجة : ١
ـ ٤٧٠ وسنن أبي داود : ٣ ـ ٢٠١ ، ومسند أحمد : ٢ ـ ٢٨٠.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 40