نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 360
وهذا الوجه هو
الذي حمل الفقهاء نهي عمر عن متعة الحج عليه ، على أن المتمتع لا يستحق حدا من رجم
ولا غيره باتفاق ، وقد قال عمر : لا أوتي بأحد تزوج متعة إلا رجمته بالحجارة [١] ، وما أنكر أحد ذلك عليه ، ومهما اعتذروا به عن ذلك ، كان
عذرا في ترك النكير لتحريم المتعة.
الفصل السابع
وأما ملك
اليمين فيكون بأحد أسباب التمليك ، وإذا انتقلت إلى الملك بأحد أسبابه ، لم يجز
وطؤها حتى تستبرئ بحيضة أو خمسة وأربعين يوما إن كانت ممن لا تحيض ، إلا أن يكون
البائع لها قد استبرأها قبل البيع ، وهو ممن يوثق بأمانته ، فإنه لا يجب على
المشتري ـ والحال هذه ـ استبراؤها ، وإنما يستحب له ذلك ، فإن كانت حاملا لم يجز
له وطؤها في الفرج ـ حتى يمضى لها أربعة أشهر ـ إلا بشرط عزل الماء ، فإن لم يعزل
لم يجز له بيع الولد ، ولا أن يعترف به ولدا ، بل يجعل له قسطا من ماله ، لأنه
غذاه بنطفته ، بدليل إجماع الطائفة.
ولا يحل وطء
الأمة إذا كان بعضها حرا وبعضها رقا ، بل يكون لمالك البعض من خدمتها في الزمان
بمقدار ما يملكه منها ، ولها من نفسها بمقدار ما هو حر منها ، وقد روى أنه يجوز أن
يعقد عليها في يومها عقد المتعة خاصة. [٢]
وإن كانت
مشتركة بين شريكين لم يجز لأحدهما وطؤها ، إلا أن يحلله شريكه من ذلك ، على ما
رواه أصحابنا [٣] ، ولا بد من اعتبار لفظ التحليل ، بأن يقول : حللتك من
وطئها ، أو : جعلتك منه في حل ، وكذا لو كانت خاصة في الملك ، فإنه يجوز وطؤها
لغير المالك بتحليله لها ، فإن وطئها أحد الشريكين من غير تحليل ، أثم
[١] كنز العمال : ١٦ ـ
٥٢٠ برقم ٤٥٧١٦ و ٤٥٧٢٥ وسنن البيهقي : ٧ ـ ٢٠٦ باب نكاح المتعة باختلاف يسير
ونقله السيد المرتضى في الانتصار ص ١١٢.
[٢] لاحظ النهاية : ٤٩٤
كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان.
[٣] لاحظ النهاية : ٤٩٤
كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 360