نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 324
فعليه الدليل.
ولا يلزم على
ذلك مشاركة ولد الولد لولد الصلب في الميراث ، ولا مشاركة الأجداد للآباء الأدنين
لظاهر قوله تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ)[١] ، لأنا عدلنا عن الظاهر في ذلك ، للدليل القاطع ، ولا
دليل يوجب الرجوع عنه فيما اختلفنا فيه ، فبقينا على ما يقتضيه [الظاهر]. [٢]
الفصل السابع
ويستحب أن يخص
الأكبر من الولد الذكور [٣] بسيف أبيه ومصحفه وخاتمة [٤] إذا كان هناك تركة سوى ذلك ، بدليل إجماع الطائفة ، ومن
أصحابنا من قال [٥] يحتسب بقيمة ذلك عليه من سهمه ، ليجمع بين ظاهر القرآن
وما أجمعت عليه الطائفة ، وكذا قال فيما رواه أصحابنا : من أن الزوجة لا ترث من
الرباع والأرضين شيئا ، فحمله على أنها لا ترث من نفس ذلك بل من قيمته. [٦]
الفصل الثامن
ولواحد الإخوة
والأخوات [٧] أو الأجداد والجدات إذا انفرد جميع المال من أي الجهات
كان ، وإذا اجتمع كلأه الأم مع كلالة الأب والأم كان للواحد من