نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 315
وهو الرد بالرحم ، ولا يمتنع أن ينضاف سبب إلى آخر ، كالزوج إذا كان ابن عم
ولا وارث معه ، فإنه يرث النصف بالزوجية ، والنصف الآخر عندنا بالقرابة ، وعند
المخالف بالعصبة.
الفصل الرابع
فإن كان مع
الأبوين ابنتان فما زاد ، كان لهما الثلثان ، وللأبوين السدسان ، ولأحد الأبوين
معهما السدس ، والباقي رد عليهم بحساب سهامهم ، فإن كان هناك إخوة يحجبون الأم ، لم
يرد عليها شيء [ورد ذلك على الأب والبنت فحسب] [١].
فإن كان مع
الأبوين والولد زوج أو زوجة ، كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين والزوج أو الزوجة
، واحدا كان الولد أو جماعة ، ذكرا كان أو أنثى ، وإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت
أو الابنتين ، ويكون النقص داخلا على البنت أو ما زاد عليها ، دون الأبوين ، ودون
الزوج أو الزوجة.
وهذه من مسائل
العول التي يذهب المخالفون فيها إلى إدخال النقص على جميع ذوي السهام ، ويشبهون
ذلك بمن مات وعليه ديون لا تتسع تركته لوفائها.
والعول في
اللغة عبارة عن الزيادة والنقصان معا ، فإن [٢] أضيف ها هنا إلى المال ، كان نقصانا ، وإن أضيف إلى
السهام ، كان زيادة.
يدل على صحة ما
نذهب إليه إجماع الطائفة عليه ، وأيضا فلا خلاف أن النقص ها هنا داخل على البنات ،
ولا دليل على دخوله هنا على ما عداهن ، من إجماع ولا غيره ، فوجب البقاء فيهم على
الأصل الذي اقتضاه ظاهر القرآن.
وأيضا فدخول
النقص على جميع ذوي السهام ، تخصيص لظواهر كثيرة من