نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 310
فالنصف سهم
أربعة : سهم الزوج مع عدم الولد ، وولد الولد وإن نزلوا ، وسهم البنت إذا لم يكن
غيرها من الأولاد ، والأخت من الأب والأم ، والأخت من الأب ، إذا لم تكن أخت من أب
وأم.
والربع سهم
اثنين : سهم الزوج مع وجود الولد ، أو ولد الولد ، وإن نزلوا ، وسهم الزوجة مع
عدمهم.
والثمن سهم
الزوجة فقط ، مع وجود الولد وولد الولد ، وإن نزلوا.
والثلثان سهم
ثلاثة : سهم البنتين فصاعدا ، والأختين فما زاد من الأب والأم ، والأختين فصاعدا
من الأب ، إذا لم يكن أخوات من أب وأم.
والثلث سهم
اثنين : سهم الأم مع عدم الولد وولد الولد ، وعدم من يحجبها من الإخوة ، وسهم
الاثنين فصاعدا من كلالة الأم.
والسدس سهم
خمسة : سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد ، وولد الولد [١] ، وإن نزلوا ، وسهم الأم مع عدم الولد ، ووجود من
يحجبها من الإخوة ، وسهم الواحد من الإخوة أو الأجداد من قبل الأم.
الفصل الثاني
وأما ترتيب
الوراث ، فاعلم أن الواجب تقديم الأبوين والولد ، فلا يجوز أن يرث مع جميعهم ولا
مع واحدهم أحد ممن عداهم ، إلا الزوج والزوجة ، فإنهما يرثان مع جميع الوراث ، وحكم
ولد الولد وإن نزلوا ، حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ، ومشاركة الأبوين ، وحجبهما
عن أعلى السهمين [إلى أدناهما] [٢] ،