نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 283
فصل في الوديعة
المرء مخير في
قبول الوديعة والامتناع من ذلك ، وهو أولى ما لم يكن فيه ضرر على المودع ، ويجب
عليه حفظها بعد القبول لها ، كما يحفظ ماله.
وهي أمانة لا
يلزم ضمانها إلا بالتعدي ، فإن تصرف فيها أو في بعضها ، ضمنها وما أربحت ، وكذا إن
فك ختمها ، أو حل شدها ، أو نقلها من حرز إلى ما هو دونه ، كان متعديا ، ويلزمه
الضمان بدليل إجماع الطائفة ، وكذا إن لم يكن هناك ضرورة من خوف نهب [١] أو غرق أو غيرهما ، فسافر بها ، أو أودعها أمينا آخر
وصاحبها حاضر ، أو خالف مرسوم صاحبها في كيفية حفظها ، وكذا لو أقر بها لظالم يريد
أخذها ، من دون أن يخاف القتل ، أو سلمها إليه بيده ، أو بأمره ، وإن خاف ذلك ، ويجوز
له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة إذا طولب بذلك ، ويروى في يمينه بما يسلم به من الكذب
، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولا ضمان عليه إن هجم الظالم ، فأخذ الوديعة قهرا.
ولو تعدى
المودع ثم أزال التعدي ، مثل أن يردها إلى الحرز بعد إخراجها ، لم يزل الضمان ، لأنه
لا خلاف أنه كان لازما له قبل الرد ، ومن ادعى سقوطه عنه بعده ، فعليه الدليل ، ولو
أبرأه صاحبها من الضمان بعد التعدي ، وقال : قد جعلتها وديعة عندك من الآن ، بريء
، لأن ذلك حق له ، فله التصرف فيه بالإبراء والإسقاط ، ويزول الضمان بردها إلى
صاحبها أو وكيله ، سواء أودعه إياها مرة ثانية ، أم لا ، بلا خلاف.