أن يكون الضامن مختارا ، غير مولى عليه ، مليا في حال الضمان ـ إلا أن يرضى المضمون له
بعدم ملاءته ، فيسقط هنا هذا الشرط.
وأن يكون إلى أجل معلوم.
وأن يقبل المضمون له ذلك.
وأن يكون المضمون حقا لازما في الذمة ـ كمال القرض والأجرة وما
أشبه ذلك ـ بدليل الإجماع المشار إليه ، ومصيره إلى اللزوم ، كالثمن في مدة الخيار
، لقوله عليهالسلام : الزعيم غارم [٣] ، ولم يفصل.
ويصح ضمان مال
الجعالة بشرط أن يفعل ما يستحق به ، للخبر المتقدم ، وقوله تعالى (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ
وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ). [٤]
وليس من شرط
صحته أن يكون المضمون معلوما ، بل لو قال : كل حق يثبت على فلان فأنا ضامنه ، صح
ولزمه ما يثبت بالبينة أو الإقرار ، بدليل الإجماع
[١] قال الشيخ في
المبسوط ج ٢ ص ٣٢٣ : فمن شرطه وجود ثلاثة أشخاص : ضامن ، ومضمون له ، ومضمون عنه ،
فالضامن هو الكفيل بالدين والمحتمل له ، والمضمون له هو صاحب الدين ، والمضمون عنه
فهو من عليه الدين.