منها : رضا المحيل إجماعا ، لأن من عليه الدين مخير في جهات
قضائه.
ومنها : رضا المحال ـ بلا خلاف إلا من داود ـ لأن نقل الحق من
ذمة إلى أخرى مع اختلاف الذمم ، تابع لرضا صاحبه ، ولأنه إذا رضي عليه صحت الحوالة
بلا خلاف ، وليس على صحتها مع عدم رضاه دليل ، وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل [٢] ، محمول على الاستحباب ، لما فيه من قضاء حاجة أخيه
وإجابته إلى ما ينبغي.
ومنها : رضا المحال عليه ، لأن إثبات الحق في ذمته لغيره ـ مع
اختلاف الغرماء في شدة الاقتضاء وسهولته ـ تابع لرضاه ، ولأنه لا خلاف في صحتها
إذا رضي ، وليس كذلك إذا لم يرض.
ومنها : أن يكون المحال عليه مليا في حال الحوالة ، بلا خلاف
بين أصحابنا ، فإن رضي المحال بعدم ملاءته جاز ، لأنه صاحب الحق.
وتصح الحوالة
على من ليس عليه دين ، لأن الأصل جواز ذلك ، والمنع منه يفتقر إلى دليل.
[١] حقيقة الحوالة
تحويل المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره ، وهي متقومة بأشخاص ثلاثة : «المحيل» وهو
المديون ، و «المحتال» وهو الدائن و «المحال عليه» ، وأما «المحال به» فهو المال
الذي أحاله المحيل إلى ذمة المحال عليه.
[٢] سنن البيهقي : ٦ ـ
٧٠ كتاب الحوالة ، وكنز العمال : ٥ ـ ٥٧٥ برقم ١٤٠١٥.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 257