نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 207
كتاب البيع
جملة ما يحتاج
إليه معرفة أقسامه وشروطه وأسباب الخيار فيه ومسقطاته وما يتعلق بذلك من الأحكام
به.
أما أقسامه
فأربعة : بيع عين حاضرة مرئية ، وبيع خيار الرؤية في الأعيان الغائبة ، وبيع ما
فيه الربا بعضه ببعض ، وبيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم وهو السلم.
وأما شروطه
فعلى ضربين : أحدهما شرائط صحة انعقاده ، والثاني شرائط لزومه.
فالضرب الأول : ثبوت الولاية في المعقود عليه ، وأن يكون معلوما
مقدورا على تسليمه ، منتفعا به منفعة مباحة ، وأن يحصل الإيجاب من البائع والقبول
من المشتري من غير إكراه ولا إجبار إلا في موضع نذكره ، ويختص بيع ما فيه الربا
وبيع السلم بشروط زائدة على ذلك ، نبينها في بابها إن شاء الله.
اشترطنا ثبوت
الولاية احترازا من بيع من ليس بمالك للمبيع ، ولا في حكم المالك له ، وهم ستة : الأب
والجد ووصيهما والحاكم وأمينه والوكيل ، فإنه لا ينعقد وإن أجازه المالك ، بدليل
الإجماع الماضي ذكره ، ولأن صحة انعقاده حكم شرعي يفتقر ثبوته إلى دليل شرعي ، وليس
في الشرع ما يدل على ثبوت ذلك
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 207