نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 176
وتغفر خطيئتي ، وتجاوز عن زلتي ، وتشكر سعيي في مرضاتك ، وتضاعف ثوابي على
طاعتك ، وتوسع علي من رزقك الحلال ، إنك على كل شيء قدير.
وأن يقرأ (إنا أنزلناه) ، ولا يجوز قطع الطواف إلا لصلاة فريضة ، أو لضرورة ، وإن
قطعه [١] للصلاة ، بنى على ما طاف ولو كان شوطا واحدا ، وإن قطعه لضرورة أو سهو بنى
على ما طاف إن كان أكثر من النصف ، وإن كان أقل منه استأنفه ، ويستأنفه إن قطعه
مختارا على كل حال ، ويستأنفه إن شك وهو طائف فلم يدر كم طاف ، ولا يحصل له شيء
جملة ، أو شك بين ستة وسبعة ، بالإجماع المذكور وطريقة الاحتياط.
فإن شك بين
سبعة وثمانية ، قطعه ولا شيء عليه ، وهذا حكمه لو ذكر وهو في بعض الثامن أنه طاف
سبعة ، فإن ذكر بعد أن تممه أضاف إليه ستة أخرى ، وصار له طوافان ، ولزمه لكل طواف
ركعتان ، وقد دللنا على وجوب هاتين الركعتين في كتاب الصلاة ، ولا يجوز له الطواف
راكبا إلا لضرورة ، بدليل الإجماع وطريقة الاحتياط.
الفصل الثامن
فإذا أراد
السعي استحب له أن يأتي الحجر الأسود فيستلمه ، وأن يأتي زمزم فيشرب من مائها ، ويغتسل
منه إن تمكن ، أو يصب منه على بعض جسده ، وينبغي أن يكون ذلك من الدلو المقابل
للحجر الأسود ، وأن يكون الخروج إلى السعي من الباب المقابل للحجر أيضا ، بدليل الإجماع
المشار إليه.