نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 127
الفصل السادس :
في زكاة الرؤوس
زكاة الفطرة
واجبة على كل حر بالغ كامل العقل مالك لمقدار أول نصاب تجب فيه الزكاة عنه وعن كل
من يعول ، من ذكر وأنثى وصغير وكبير وحر وعبد ومسلم وكافر وقريب وأجنبي ، بدليل
الإجماع الماضي ذكره ، وطريقة الاحتياط ، واليقين لبراءة الذمة.
ويعارض المخالف
في الزوجة والعبد والكافر والضيف بما روى من طرقهم عن ابن عمر [١] أنه قال : أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بصدقة الفطرة عن الصغير والكبير والحر والعبد ومن
تمونون [٢] لأنه قال : والعبد. ولم يفصل بين المسلم والكافر ، وقال
: فمن تمونون والزوجة والضيف طول شهر رمضان كذلك.
ومقدار الواجب
صاع عن كل رأس من فضلة ما يقتات الإنسان به ، سواء كان حنطة أو شعيرا أو تمرا أو
زبيبا أو ذرة أو أرزا أو أقطا أو غير ذلك ، وقد بينا مقدار الصاع فيما مضى ، ويجوز
إخراج قيمة الصاع ، بدليل الإجماع المشار إليه.
ووقت وجوبها من
طلوع الفجر من يوم العيد ، إلى قبيل صلاته ، فإن أخر إخراجها إلى بعد الصلاة لغير
عذر ، أخل بواجب ، وسقط وجوبها ، وجرت إن أخرجها مجرى ما يتطوع به من الصدقات ، بدليل
الإجماع المشار إليه.
وقد روي من طرق
المخالف عن ابن عمر أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فرض صدقة الفطرة
[١] عبد الله بن عمر
بن الخطاب القرشي العدوي ، روى عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
وأبيه وأبي بكر وعثمان وأبي ذر ومعاذ بن جبل ، وروى عنه ابن عباس وجابر ، مات سنة
٧٣ ه. لاحظ أسد الغابة : ٣ ـ ٢٢٧.
[٢] سنن الدار قطني :
٢ ـ ١٤١ برقم ١٢ وسنن البيهقي : ٤ ـ ١٦١ ، كتاب الزكاة ، باب إخراج زكاة الفطرة عن
نفسه وغيره.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 127