نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 111
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خرج يستسقي فصلى ركعتين وجهر بالقراءة وحول رداءه. [١]
الفصل العشرون :
فيما يقطع الصلاة ويوجب إعادتها
تجب إعادة
الصلاة على من تعمد ترك شيء مما يجب فعله فيها ، أو فعل شيء مما يجب تركه ، وقد
قدمنا ذكره ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، ويجب إعادتها على من
سها فصلى بغير طهارة ، أو قبل دخول الوقت ، أو مستدبر القبلة ، أو فيما لا يجوز
الصلاة فيه ولا عليه ، من النجس أو المغصوب ، بدليل ما قدمناه ، فإن لم يتقدم له
علم بالنجاسة والغصب ، فصلى ثم علم بذلك والوقت باق لزمته الإعادة ، ولم تلزمه بعد
خروجه ، وهكذا حكم من سها فصلى إلى يمين القبلة أو شمالها ، بدليل الإجماع الماضي
ذكره.
وتلزم الإعادة
لمن سها عن النية ، أو تكبيرة الإحرام ، أو عن الركوع حتى يسجد ، أو عن سجدتين من
ركعة ولم يذكر حتى رفع رأسه من الركعة الأخرى [٢] ، أو سها فزاد ركعة أو سجدة [٣] ، أو سها ، فنقص ركعة أو أكثر منها [٤] ولم يذكر حتى استدبر القبلة ، أو تكلم بما لا يجوز مثله
في الصلاة ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
وتجب الإعادة
على من شك في الركعتين الأوليين من كل رباعية ، وفي صلاة المغرب والغداة وصلاة
السفر ، فلم يدرأ واحدة صلى أم اثنتين أم ثلاثا ، ولا غلب في ظنه شيء من ذلك ، بدليل
ما تقدم.
[١] سنن البيهقي : ٣ ـ
٣٥٠ كتاب صلاة الاستسقاء باب كيفية تحويل الرداء.